السيد محمد سعيد الحكيم

197

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

( مسألة 29 ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس ( 1 ) ، أو تعلق بها وقد أداه ( 2 ) ، فنمت وزادت زيادة متصلة - كما إذا نمت الشجرة أو سمنت الشاة أو نحوها - فالأظهر عدم وجوب الخمس في الزيادة ( 3 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 9